سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
261
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكل ، و إلا انتفى الضمان ، لأن التفريط حينئذ مستند إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : س : اگر در غير وديعه وكيل شاهد نگيرد ضامن است . مؤلف گويد : مقصود اين است كه مثلا با مشترى اگر نزاعش شد وى مدعى است كه مبيع را وكالت ااز طرف مالك داده و مشترى منكر آن است در اينجا چون شاهدى ندارد وكيل ضامن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل ضمان وكيل آن است كه خود تفريط كرده و در وقت تسليم شاهدى تهيه ننمود . البته حكم مزبور در جائى است كه تسليم مبيع يا اداء دين در حضور موكل نباشد زيرا در صورتى كه وى در وقت اداء حاضر باشد تفريط از وكيل سلب و به موكل استناد داده مىشود در نتيجه خسارت تسليم و اداء دوباره تمام متوجه موكل است نه وكيل . قوله : و لو لم يشهد على غير الوديعة ضمن : ضمير فاعلى در [ لم يشهد ] و [ ضمن ] به وكيل راجعست . قوله : لتفريطه : يعنى تفريط وكيل . قوله : لان التفريط حينئذ مستند اليه : مقصود از [ حينئذ ] حين حضور الموكل بوده و ضمير در [ اليه ] بموكل راجعست . متن : و يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل ، لانتفاء المانع حينئذ و مغايرة الموجب للقابل يكفي