سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
249
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ تصديق ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بفاعلش مىباشد . قوله : و الا رجع عليه : يعنى و ان لم يكن تلفها فى يد الوكيل به غير تفريط رجع الغريم عليه . اى على الوكيل . متن : و الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي و هو موضع وفاق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : وكيل امين بوده از اينرو ضامن مال نيست مگر آنكه تفريط يا تعدّى كرده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم محل اجماع و تسالم اصحاب است . مؤلف گويد : مرحوم محقق بارع آقاى سيد على طباطبائى در رياض المسائل علاوه بر اجماع به دو دليل ديگر تمسك جسته : 1 - عموم نصوصات و اخبار وارده در باب وديعه . 2 - اگر وكيل را در غير صورت تعدى يا تفريط مكلّف به ضمان كنند چه بسا مردم از اقدام بر وكالت خوددارى نموده و بدين ترتيب اين باب عام المنفعة و طريق كه بسيار حوائج ناس از آن بر طرف مىشود مسدود مىگردد و اين خود ضررى است كه به مقتضاى حكمت شارع مقدس ضمان را از وكلاء رفع و سلب فرموده . متن : و يجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به ، سواء في ذلك المال الذي وكل في بيعه و ثمنه و المبيع الذي اشتراه و ثمنه قبل الشراء ، و غيرها و نبه