سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

247

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و يبقى المالك على حجته : يعنى بحسب واقع و نفس الامر . قوله : فاذا حضر و صدّق الوكيل : ضمير در [ حضر ] و - [ صدق ] به مالك عود مىكند . قوله : برء الدافع : يعنى دافع عين كه مقصود غريم باشد . قوله : و ان كذّبه فالقول قوله مع يمينه : ضمير فاعلى در [ كذبه ] و ضمير مجرورى در [ قوله ] و [ مع يمينه ] به مالك و ضمير مفعولى در [ كذبه ] به مدعى وكالت راجعست . قوله : فان كانت العين موجودة اخذها : ضمير فاعلى در [ اخذها ] به مالك و ضمير مفعولى آن به [ عين ] راجعست . قوله : و له مطالبة من شاء منهما بردّها : ضمير در [ له ] و ضمير مستتر در [ شاء ] هر دو به مالك و در [ منهما ] به غريم و مدعى وكالت و در [ ردّها ] به عين راجع مىباشد . قوله : لترتب ايديهما على ما له : ضمير در [ ايديهما ] به غريم و مدعى وكالت و در [ ما له ] به مالك راجعست . قوله : مطالبة الوكيل باحضارها : يعنى باحضار عين . قوله : لو طولب به : ضمير مستتر در [ طولب ] به غريم و ضمير مجرورى در [ به ] به احضار عود مىكند . قوله : دون العكس : يعنى لو طولب الوكيل لم يكن له المطالبة من الغريم . قوله : و ان تعذّر ردّها بتلف و غيره : ضمير در [ ردها ]