سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

243

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لانه اقرار فى حق نفسه : ضمير در [ لانه ] به تصديق راجع است . قوله : اذا الحق لا يتعيّن الا بقبض مالكه او وكيله : ضمير در [ مالكه ] به حق و در [ وكيله ] به مالك راجع بوده و اين جمله در مقام تعليل براى جمله [ لانه اقرار فى حق نفسه ] مىباشد . و حاصل آن اين است كه علّت منتهى شدن اقرار و تصديق غريم بر عليه خودش آن است كه حق يا به صاحب آن بايد داده شود و يا به وكيل او و بديهى است وقتى غريم مدعى وكالت را به وكيل بودن تصديق نمايد شرعا ملزم است حق را بوى بسپارد . قوله : فاذا حضرو انكر بقى دينه فى ذمة الغريم : ضمير مستتر در [ حضر ] و [ انكر ] و ضمير مجرورى در [ دينه ] به مالك عود مىكند . قوله : فلا ضرر عليه فى ذلك : ضمير مجرورى در [ عليه ] به مالك راجع بوده و مشار اليه ذلك وجوب دفع حق بمدعى وكالت مىباشد قوله : و انما الزم الغريم بالدفع لاعترافه بلزومه له : ضمير مجرورى در [ اعترافه ] به غريم و در [ بلزومه ] به دفع و در [ له ] به مدعى وكالت راجع مىباشد . متن : و بهذا يظهر الفرق بينه و بين العين ، لأنها حق محض لغيره ، و فائتها لا يستدرك نعم يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له ، إذ لا منازع له الآن و يبقى المالك على حجته ، فإذا حضر و صدق الوكيل برئ الدافع ، و إن كذبه فالقول قوله مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، و له مطالبة من شاء منهما بردها ، لترتب أيديهما على ماله ، و للدافع