سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

240

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : كما لو اقام ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ، [ شاهد و امرأتين ] و [ شاهد و حلف ] مىباشد . قوله : نعم لو كان ذلك قبل العمل : مشار اليه [ ذلك ] اقامه شاهد مىباشد . قوله : لمدعى الوكالة عليها : كلمه [ عليها ] جار و مجرور متعلق است به تصديق و ضمير مجروى در آن به [ وكالت ] راجعست . قوله : فى اخذ حق منه لغيره : ضمير در [ منه ] بغريم و در [ لغيره ] به مدعى الوكالة راجعست . قوله : لانه تصديق فى حق غيره : ضمير در [ لانه ] به تصديق غريم راجع بوده و در [ غيره ] به غريم عود مىكند . متن : هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا ، أما لو كان دينا ففي وجوب دفعه إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك ، لأنه إقرار في حق نفسه خاصة ، إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه ، أو وكيله فإذا حضر و أنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه في ذلك ، و إنما ألزم الغريم بالدفع لاعترافه بلزومه له . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكمى كه ذكر شد و گفتيم به تصديق غريم وكالت مدعى وكالت ثابت نمىشود در جائى است كه حق لازم و واجبى كه مدعى ادعاء وكالت در گرفتن آن را از غريم دارد عين باشد اما در صورتى كه حق مزبور دين و به عهده غريم باشد در وجوب دفع آن به وى دو قول است : 1 - بر غريم واجبست دين را بمدعى وكالت بپردازد .