سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

236

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : كما تثبت بهما غيرها : ضمير در [ بهمابعدلين و در [ غيرها ] به وكالت راجع است . قوله : من الحقوق الماليّه و غيرها : حقوق ماليّه همچون دين و غير ماليّه نظير نسب و وصايت و نظير ايندو . متن : و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ، لاختصاصها بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، و الوصية كما سلف في بابه ، و لا منضمات إلى الرجال ، لاختصاصها حينئذ بالمال . و ما في حكمه ، و الوكالة ولاية على التصرف و إن ترتب عليها المال لكنه غير مقصود . و لا تثبت بشاهد و يمين ، لما ذكر ، إلا أن يشتمل على جهتين كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل و أقام شاهدا و امرأتين ، أو شاهدا و حلف معه ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة و إن تبعضت الشهادة ، كما لو أقام ذلك بالسرقة ، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء ، و لا بتصديق الغريم لمدعي الوكالة عليها في أخذ حق منه لغيره ، لأنه تصديق في حق غيره . امورى كه وكالت به آنها ثابت نمىشود شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : به چند امر وكالت ثابت نمىشود به اين شرح : 1 - بشهادت منفرد زنان بدون انضمامشان با رجال . 2 - بشهادت زنان بانضمام مردان .