سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

222

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مباشرت آن عاجز باشد اگرچه مورد وكالت متسع نيز نباشد كه در چنين موردى قرينه بر جواز توكيل وكيل قائم است مشروط باينكه موكل از حال وكيل و عجز وى مطلع باشد . قوله : كاتساع متعلقها : يعنى متعلق وكالت . قوله : بحيث تدل القرائن على الاذن له فيه : ضمير در [ له ] به وكيل و در [ فيه ] به توكيل راجعست . قوله : لا تقوم الا بمساعد : ضمير مستتر در [ لا تقوم ] به زراعت راجع است يعنى امر زراعت به پا نشود مگر به دستيارى كمك و ناصرى . قوله : و مثله عجزه عن مباشرته : ضمير در [ مثله ] به [ اتساع متعلقه ] راجعست و ضمير در [ عجزه ] به وكيل و در [ مباشرته ] به متعلق وكالت عود مىنمايد . قوله : و ان لم يكن متسعا : ضمير مستتر در [ لم يكن ] به متعلق وكالت راجعست . قوله : مع علم الموكل به : ضمير در [ به ] به عجز وكيل راجع است . متن : و مثله عجزه عن مباشرته ، و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به و ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه على الإذن له فيه ، مع علم الموكل بترفعه عن مثله ، و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن ، و مع جهل الموكل بحاله ينتفي و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح له بكون وكيله وكيلا عنه ، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله ، لأنه