سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

210

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فضولى است يعنى چه بيع و چه شرائش نياز به اجازه مالك دارد . قوله : و لو خالف ما اقتضاه الاطلاق : ضمير فاعلى در [ خالف ] به وكيل و ضمير مفعولى در [ اقتضاه ] بماء موصوله راجعست . قوله : يتوقف بيعه و شرائه : هردو ضمير مجرورى به وكيل راجعست . متن : و إنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق فإن غرضه فيه فك الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره ، و الطلاق فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك و مثله النكاح ، و البيع ، و غيرهما من العقود ، و الإيقاعات لا فيما يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه و مرجع معرفة غرضه في ذلك و عدمه إلى النقل ، و لا قاعدة له لا تنخرم فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات ، لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به و انقياده و تذلله بفعل المأمور به و لا يحصل ذلك بدون المباشرة كالطهارة فليس له الاستنابة فيها أجمع ، و إن جاز في غسل الأعضاء و مسحها حيث يعجز عن مباشرتها ، مع توليه النية و مثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا ، و من ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق و الصلاة الواجبة في حال الحياة فلا يستناب فيها مطلقا إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب ، أو فيهما خاصة على بعض الوجوه .