سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

190

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و القبول متأخر : كلمه [ واو ] حاليه است . قوله : فلذا جعله شاهدا على الجواز : ضمير فاعلى در [ جعله ] به مصنف ( ره ) و ضمير مفعولى بجواز توكيل الغائب عود مىكند . قوله : و الا فهو فرع المدعى : مقصود اين است كه اگر جواز توكيل غائب امر اتفاقى و اجماعى نمىبود استشهاد مرحوم مصنف به آن جهت جواز تأخير قبول فرعى از مدعى بده و شبه مصادرة بمطلوب مىشد چه آنكه جواز توكيل غائب متوقف بر جواز تراخيست لذا براى اثبات جواز تراخى استشهاد بجواز توكيل غائب درست نيست ولى چون اين امر اتفاقى و مفروغ عنه است لاجرم استشهاد مزبور خالى از اشكال مىباشد . متن : و يشترط فيها التنجيز فلو علقت على شرط متوقع كقدوم المسافر ، أو صفة مترقبة كطلوع الشمس لم يصح و في صحة التصرف بعد حصول الشرط ، أو الصفة بالإذن الضمني قولان منشؤهما : كون الفاسد به مثل ذلك إنما هو العقد ، أو الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا ، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال : بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فتفسد الوكالة ، دون الإذن و لأن الوكالة أخص من مطلق الإذن ، و عدم الأخص أعم من عدم الأعم ، و أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن ، و ما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها ، لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :