سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

178

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ما بين كونه مقطوعا قميصا و قباء و لا أجرة له على عمله . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند كه حكم اين استكه خياط قسم بخورد زيرا مالك مدعى است كه برعهده خياط بواسطه تضييع پارچه و ناقص نمودن آن ارش طلبكار است در حالى كه اين ادعاء بر خلاف است از اينرو قول خياط با اصل موافق بوده و در نتيجه او بايد قسم بخورد . سپس مىفرماين : و نبابر اختيار ما كه قول اول يعنى وجوب حلف مالك باشد وقتى مالك قسم خورد برعهده خياط ارش جامه و پارچه ثابت مىشود يعنى وى موظف است كه تفاوت بين پارچه بريده براى قباء و بين پارچه بريده جهت پيراهن را بپردازد و پرواضح است كه بابت عمل انجام شده استحقاق هيچگونه اجرتى نيست . قوله : لدعوى المالك عليه ما يوجب الارش : ضمير مجرورى در [ عليه ] به اجير عود مىكند . قوله : و الاصل عدمه : ضمير در [ عدمه ] بارش راجعست قوله : و لا اجرة له على عمله : ضمير در [ له ] و [ عمله ] به اجير راجع است . متن : و ليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك ، إذ لا عين له ينزعها ، و العمل ليس به عين و قد صدر عدوانا ظاهرا . و لو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب .