سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
146
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حكم مزبور را نظر ما على الاقوى صحيح است اگرچه مستأجر در وقت انفاق شاهد نگرفته باشد . سپس مىفرماين : اگر مستأجر در غياب مالك انفاق را مهمل گذارد و بدينوسيله به عبد و دابه لطمهاى وارد شد وى ضامن آن مىباشد مگر در صورتى كه مالك وى را از انفاق نهى كرده باشد كه در اين صورت ضمانى بر او نمىباشد . قوله : و ان لم يشهد : يعنى بر انفاق شاهدى نگيرد . قوله : و لو اهمل مع غيبة المالك : مقصود از [ اهمال ] اين است كه انفاق بر عبد و دابه نكند . قوله : ضمن لتفريطه : ضمير مستتر در [ ضمن ] و ضمير مجرورى در [ لتفريطه ] به مستأجر راجعست . قوله : الا ان ينهاه المالك : ضمير منصوبى در [ ينهاه ] به مستأجر عود مىكند . متن : و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام . و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه . و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط ، و تحمل الرواية مع سلامة سندها عليه ، و استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة . و حيث يشترط فيه ، و في غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها و و صفها ، بخلاف ما لو