سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
145
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : و اصالة عدم وجوبها : يعنى وجوب مؤنه . قوله : و قيل على المستأجر مطلقا : يعنى چه شرط كرده و چه شرط نكرده باشند . قوله : ان كان المالك حاضرا عندها : ضمير در [ عندها ] به مؤنة راجع بوده و مقصود از مؤنه مضاف اليه آنكه عبد و دابّه است اراده شده . قوله : انفق : ضمير مستتر به مالك راجعست . قوله : و الا استأذنه المستأجر : ضمير منصوبى به مالك راجع است . قوله : و رجع عليه : ضمير مستتر در [ رجع ] به مستأجر و در [ عليه ] به مالك عود مىكند . متن : و لو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع على المالك صح مع تعذر إذن المالك ، أو الحاكم و إن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى ، و لو أهمل مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه اذن گرفتن از مالك يا حاكم ممكن نبوده و مستأجر به نيّت اينكه به مالك رجوع كند مؤنه عبد و دابّه را متحمل شد اين عمل صحيح بوده و بعد مىتوانند بوى مراجعه نمايد و هزينهاى را كه پرداخته از او بستاند . شارح ( ره ) مىفرماين :