سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
93
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فيما يليق بحاله ] عائد است . متن : و إنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه إجماعا ، و إن ظهرت عليه أمارات الفلس ، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم ، بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه ، و بين أن يقضى عنه من ماله ، و لو ببيع ما خالف الحق ، و طلب الغرماء الحجر ، لأن الحق لهم فلا يتبرع الحاكم به عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له الحجر ، أو بعضها مع التماس الباقين ، و لو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته لأنه لا يستوفي له ، بل بحفظ أعيان أمواله ، و لو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله و يزيد جاز الحجر و عم و إلا فلا على الأقوى . به شرط حلول الدين فلو كان كله ، أو بعضه مؤجلا لم يحجر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه و التماس أربابه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : با سه شرط مديون را از تصرفات در اموالش ممنوع و محجور مىكنند : 1 - آنكه اموالش از ديون و بدهكاريهايش كمتر باشد . 2 - غرماء و طلبكاران از حاكم بخواهند كه مديون را محجور و ممنوع كند . 3 - دين حال و نقد باشد . شارح ( ره ) مىفرماين :