سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
18
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عقد مالك اذن خود را اعلام نموده بلكه پا را مىتوان فراختر گذاشت و گفت صرف ايجاب در حصول اذن كافى است اگرچه عقد با گفتن قبول هنوز تحقق نيافته باشد . قوله : قيل لانه فرع الملك : ضمير در [ لانه ] به تصرّف راجع بوده و قائل اين تقرير مرحوم مصنف در كتاب دروس است . قوله : فيمتنع كونه شرطا فيه : ضمير در [ كونه ] به ملك و در [ فيه ] به تصرف عائد است . قوله : و فيه منع تبعيته للملك مطلقا : ضمير در [ فيه ] بكلام قيل و در [ تبعيته ] به تصرف عود مىكند و مقصود از [ مطلقا ] كل موارد و تمام مواضع است . قوله : اذ يكفى فيه : ضمير در [ فيه ] به تصرف عائد است . قوله : و هو هنا حاصل : ضمير [ هو ] باذن راجعست . قوله : حاصل بالعقد : مقصود از [ عقد ] مجموع ايجاب و قبول است . متن : و حيث قلنا بملكه ، بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه و إن كره المقرض ، لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله ، و الحق يتعلق بذمته فيخير في جهة القضاء ، و لو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع العين مع طلب مالكها ، يمكن القول بذلك و إن ملكناه ، بالقبض ، بناء على كون القرض عقدا جائزا و من شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة و البيع بخيار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :