سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
13
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حديث دوم : محمد بن يعقوب از حسين سعيد از يوسف بن عقيل از محمد بن قيس از ابيجعفر عليه السلام قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها ، فان جوزى اجود منها فليقبل ، و لا يأخذ احد منكم ركوب دابة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه . قوله : لو شرطه : ضمير منصوب به [ نفع ] عود مىكند . قوله : سواء فى ذلك الرّبوى و غيره : مشار اليه [ ذلك ] عدم جواز اشتراط نفع بوده و مقصود [ ربوى ] متاعى است كه در آن بيع ربوى جارى مىباشد همچون مكيل و موزون و طلا و نقره . قوله : و زيادة العين و المنفعة : زيادى عينيّه مثل اينكه دو من برنج را به دو من و نيم قرض دهد و زيادى منفعت نظير اينكه دو من برنج به كسى قرض دهد كه وى همين دو من را به وى پس داده باضافه اينكه لباس وى را بدوزد . متن : حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة ، خلافا لأبي الصلاح ، الحلبي رحمه اللَّه و جماعة حيث جوزوا هذا الفرد من النفع ، استنادا إلى رواية لا تدل على مطلوبهم . و ظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، و لا خلاف فيه بل يكره ، و قد روي أن النبي صلى اللَّه عليه و آله اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا ، قال : إن خير الناس أحسنهم قضاء . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حتى اگر دينار شكسته را قرض دهد و شرط كند كه