سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

486

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مسائل مشابه با آن مىباشد . قوله : فان ثبت التفريط فى حقه : ضمير در [ فى حقه ] به دلال راجع است . قوله : و ضمن القيمة : اين جمله عطف است بر [ ثبت التفريط ] . قوله : فادعى انها اكثر مما اعترف به : ضمير مستتر در [ فادعى ] به بايع و ضمير در [ انها ] به قيمت و در [ اعترف ] بدلال و در [ به ] به ماء موصوله راجع است . قوله : و لا ينافيه التفريط : ضمير مفعولى در [ ينافيه ] به تقديم دلال بر مدعى زيادى راجع است . قوله : كما يقبل قول الغاصب فيها : ضمير در [ فيها ] به قيمت راجع بوده و جار و مجرور متعلق به [ يقبل ] است . متن : خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع عندنا ، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة . ( خاتمه ) مبحث اقامه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :