سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
458
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : الرابع - في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين ، و المشتري مع تلفها على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع . و هو بعيد ، و مستنده رواية مرسلة ، و قيل : يقدم قول المشتري مطلقا لأنه ينفي الزائد ، و الأصل عدمه ، و براءة ذمته ، و فيه قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، مع أنه خيرة التذكرة ، و قيل : يتحالفان و يبطل البيع ، لأن كلا منهما مدع و منكر ، لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين . و هو خيرة المصنف في قواعده ، و شيخه فخر الدين في شرحه ، و في الدروس نسب القولين إلى الندور . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : چهارم احكام اختلاف بين بايع و مشترى اگر بايع و مشترى در مقدار ثمن بينشان نزاع واقع شد يعنى بايع ثمنى را ادعاء دارد كه مشترى مدعى كمتر از آن است حكم آن اين است كه اگر عين يعنى مبيع باقى است حق بجانب بايع بوده از اينرو قسم خورده و ثمن مورد ادعايش را دريافت كند و در صورت تلف قول مشترى مقدم مىباشد .