سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

455

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و غيرها و المرافق كالطرق و الساحات ، لا الأشجار و المزارع إلا مع الشرط ، أو العرف كما هو الغالب الآن ، أو القرينة ، و في حكمها الضيعة في عرف الشام . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مبيع [ قريه ] باشد در بيع آن بناء و ساختمانها و مرافقش داخل است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ مرافق ] راه عبور و مرور و ميادين و مساحت اراضى است نه درختان و مزارع مگر آنكه آنها را با شرط يا قرينه عرفى نيز داخل كند چنانچه در اين عصر غالبا امثال اين امور داخل و جزء ملحقات قريه محسوب مىشوند . سپس مىفرماين : و در حكم قريه است اگر مبيع را [ ضيعة ] قرار دهند چه آنكه در عرف اهل شام از اين كلمه بجاى قريه استفاده مىگردد . قوله : او القرينة : عطف است بر [ و العرف ] . متن : و يدخل في العبد و الأمة ثيابه الساترة للعورة ، دون غيرها ، اقتصارا على المتيقن دخوله ، لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة . و الأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب ، و ثوبين ، و زيادة و ما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام و القلنسوة و الخف و غيرها ، و لو اختلف العرف بالحر و البرد دخل ما دل عليه حال البيع ، دون غيره و ما شك في دخوله لا يدخل للأصل ، و مثله الدابة فيدخل فيها النعل ، دون آلاتها ،