سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
394
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و روى انّ للمشترى من الاجل مثله : روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 400 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير از هشام بن حكم از مولانا الصادق عليه السلام : فى الرجل يشترى المتاع الى اجل ، قال : ليس له ان - يبيعه مرابحة الا الى الاجل الذى اشتراه اليه ، و ان باعه مرابحة و لم يخبره كان للذى اشتراه من الاجل مثل ذلك . متن : الثاني - في القبض : إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم ، سواء كان الثمن عينا ، أو دينا . و إنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه . و قيل : يجبر البائع على الإقباض أولا ، لأن الثمن تابع للمبيع . و يضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله ، فإن تعذر فكالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله .