سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
376
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
المشهور ، و مستنده غير واضح . فقد علل باستلزامه الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه و فيه أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه ، كيف لا و اشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري ، و أما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا ، و لأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم بصحّت بيع در وقتى است كه آن را در ضمن بيع اول شرط نكرده باشند و در غير اين صورت باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مصنف از بطلان بيع ، بيع اول است اعم از آنكه حال باشد يا مؤجل و مدتدار ، بيع به بايع را به بعد از اجل مقيّد كنند يا به قبل از آن و بديهى است وقتى بيع اول باطل شد بيع دوم نيز فاسد مىباشد . سپس مىفرماين : حكم به بطلان از نظر مشهور بين فقهاء است ولى مدرك ايشان روشن نيست و معذلك برخى از ايشان بدليل دور متمسّك شدهاند و تقرير آنچنين است . بيع مشترى به بايع ( يعنى بيع دوم ) متوقف است بر اينكه مشترى مالك مبيع باشد ، مالكيّت وى نيز بحسب فرض متوقف است بر بيع وى