سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

319

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

رد نموده اين است كه مصراة بوده است و چون مورد سؤال و جواب تنها اين حيوان مىباشد لاجرم حكم را اگر به غير آن تعميم بدهيم قياس مىشود . قوله : فيلحقان بها : يعنى گاو و شتر ملحق به گوسفند مىشوند . قوله : و هو متجه : ضمير [ هو ] به [ تعليل ] راجعست . قوله : و طرّد بعض الاصحاب : كلمه [ طرّد ] به معناى عمّم بوده و مقصود از بعضى طبق فرموده مصنف ( ره ) در كتاب دروس اسكافى است . قوله : حتى الآدمين : كه زن مرضعه باشد . متن : و تثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع و لم تقم بها بينة بعد اختبارها ثلاثة أيام فإن اتفقت فيها الحلبات عادة ، أو زادت اللاحقة فليست مصراة و إن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة ، و إن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ، و لو ثبتت بالإقرار ، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ، ما لم يتصرف به غير الاختبار به شرط النقصان فلو تساوت ، أو زادت هبة من اللَّه تعالى فالأقوى زواله ، و مثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه بايع اعتراف به تصريه نكرد و نيز بيّنه بر آن اقامه نشد طريق ثبوت تصريه به اين است كه تا سه روز حيوان