سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

296

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

أحدها ، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه و له الأرش ، و إن أسقطه الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت ، اقتسماها أم لا . و أولى بالمنع من التفرق الوارث عن واحد ، لأن التعدد هنا طارئ على العقد . سواء في ذلك خيار العيب و غيره و كذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب ، فليس له رده ، بل ردهما ، أو إمساكهما بأرش المعيب . و كذا يسقط الرد ، دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك ، و يمكن رده إلى التصرف ، و كذا يسقط الرد بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در موردى كه عيب بعد از قبض در مبيع پيدا شود گفته شد خيار ردّ مشترى بواسطه عيب سابق ساقط مىشود اكنون مىگوئيم : اگر بايع خود به ردّ مبيع راضى بود منتهى با گرفتن ارش عيب جديد يا بدون دريافت آن جايز است . سپس مىفرماين : و در حكم حدوث عيب بعد از قبض است كه مسقط ردّ مىباشد اگر مشترى متاع متعددى را در ضمن يك بيع و با اجراء عقد واحد خريد و سپس در يكى از آنها عيبى ظاهر شد و قبل از اينكه معامله را رد كند يكى ديگر از متاع‌ها تلف شد كه در اينجا تلف يكى از امتعه مانع از ردّ معامله مىشود .