سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
289
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
12 و معيوبش 10 تومان و بيّنه دومى گفت 10 تومان قيمت صحيح و 8 تومان قيمت معيوب مىباشد و سومى صحيح را 8 تومان و معيب را 6 تومان قيمت گذارد . از طريق اول ( طريق مشهور ) مجموع قيمتهاى صحيح 30 تومان مىشود و مجموع معيوبها 24 تومان و تفاوت عدد 6 يعنى خمس است زيرا 6 نسبت به عدد 30 يك پنجم آن است ، بنابراين از ثمن كه 12 تومان باشد خمس آن را به مشترى مىدهيم ، يعنى دو تومان و چهار ريال . و از طريق دوم ( طريق منسوب به مصنف ( ره ) ) ابتداء نسبتها را بدست مىآوريم لذا نسبت بين 12 و 10 ، سدس است و بين 10 و 8 ، خمس مىباشد و بين 8 و 6 ، ربع است لذا اين نسبتها را از ثمن بدست مىآوريم و با هم جمع مىكنيم مجموع هفت تومان و 4 ريال مىشود و سپس آن را به سه تقسيم مىنمائيم حاصل بيست و چهار ريال و شش دهم ريال مىشود كه از طريق اول ثلث خمس يعنى يك سوم خمس اضافه دارد چه آنكه خمس يك ريال دو دهم ريال است و ثلث آن مساوى با شش دهم ريال مىشود . متن : و لو اتفقت - 7 - 270 - 1 على الصحيحة كاثني عشر - 4 - 612 - 1 - 7 - 270 - 2 ، دون المعيبة فقالت إحداهما - 7 - 270 - 3 : عشرة ، و الأخرى : ستة ، فطريقته - 7 - 270 - 4 تنصيف المعيبتين - 4 - 612 - 2 ، - 1 - 584 - 1 و نسبة النصف إلى الصحيحة - 7 - 271 - 1 ، أو تجمع - 7 - 271 - 2 المعيبتين - 1 - 328 - 5 - 1 - 584 - 2 مع تضعيف الصحيحة - 1 - 328 - 6 - 7 - 272 - 1 و أخذ - 7 - 272 - 2 مثل نسبة المجموع إليه - 4 - 612 - 3 - 7 - 272 - 3 و هو - 7 - 272 - 4 الثلث و على الثاني - 1 - 327 - 7 - 4 - 612 - 4 - 1 - 584 - 3 - 7 - 272 - 5 يؤخذ من الأولى - 4 - 612 - 5 - 7 - 272 - 6 السدس ، و من الثانية - 7 - 272 - 7 النصفو يؤخذ نصفه - 4 - 612 - 6 - 7 - 272 - 8 و هو - 7 - 272 - 9 الثلث أيضا - 4 - 612 - 7 - 7 - 273 - 1 .