سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

288

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

باشد كنار مىگذاريم چه آنكه 8 / 1 عدد 12 عدد 5 / 1 است و سه برابر آن مساوى با 5 / 4 است و سپس 5 / 4 را با 2 جمع مىكنيم حاصل 5 / 6 مىشود بعد نصف آن را كه 2 / 3 باشد يعنى سه تومان و 2 ريال از ثمن به مشترى برمىگردانيم پس بنا به طريق دوم مشترى 2 ريال اضافه گرفت زيرا بنا به طريق اول 3 تومان بوى ميداديم . قوله : الى صحيحها : يعنى صحيح قيمت . قوله : و يؤخذ من المجتمع بنسبتها : ضمير در [ نسبتها ] به [ قيم ] راجع است . قوله : و فى الاكثر : يعنى و فى اكثر الموارد . قوله : لو كان كذلك : يعنى اگر ثمن مورد معامله 12 تومان باشد . قوله : على الاولى : يعنى بنا به بيّنه اولى . قوله : و مجموع ذلك : يعنى و مجموع سه ثمن و سدس . قوله : و يؤخذ نصفها : يعنى نصف مجموع . متن : و لو كانت - 1 - 328 - 1 - 7 - 268 - 4 ثلاثا - 4 - 611 - 4 - 1 - 583 - 2 فقالت‌إحداها - 7 - 268 - 5 : كالأولى - 1 - 328 - 2 - 7 - 268 - 6 و الثانية - 7 - 268 - 7 : عشرة صحيحا و ثمانية معيبا ، و الثالثة - 7 - 268 - 8 : ثمانية صحيحا و ستة معيبا . فالصحيحة ثلاثون ، و المعيبة أربعة و عشرون‌و التفاوت‌ستة - 1 - 583 - 3 هي الخمس - 1 - 328 - 3 . و على الثاني - 4 - 611 - 5 - 1 - 583 - 4 - 7 - 269 - 1 يجمع - 1 - 328 - 4 سدس - 7 - 269 - 2 الثمن و خمسه - 7 - 269 - 3 و ربعه - 7 - 269 - 4 و يؤخذ - 7 - 269 - 5 ثلث المجموع‌و هو - 7 - 269 - 6 يزيد عن الأول بثلث خمس . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر بينه‌ها و مقوّمين سه تا باشند : پس يكى از آنها مانند بيّنه اولى در مثال قبل قيمت كرد يعنى گفت صحيح آن