سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
281
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بيشتر است و معيوبا 50 تومان ارزش دارد حال در اينجا اگر نفس تفاوت كه 50 تومان است بگيرد لازم مىآيد هم مبيع را برداشته و هم اصل ثمنى كه به بايع داده بود در حالى كه اگر نسبت بين دو قيمت را كه نصف است اخذ كنذ از ثمن بيش از 25 تومان نمىتواند بگيرد از اينرو جمع بين عوض و معوض نزد وى نمىشود . قوله : لانّه قد يحبط : ضمير در [ لانه ] به تفاوت عائد است . قوله : فيلزم اخذه : يعنى اخذ مشترى . متن : و لو تعددت القيم - 4 - 608 - 2 - 7 - 260 - 3 إما لاختلاف المقومين ، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية - 7 - 260 - 4 للمبيع ، فإن ذلك - 4 - 608 - 3 قد يتفق نادرا - 4 - 608 - 4 ، و الأكثر و منهم المصنف رحمه اللَّه في الدروس عبروا عن ذلك - 4 - 608 - 5 باختلاف المقومين أخذت - 7 - 260 - 5 قيمة واحدة - 1 - 327 - 6 - 4 - 608 - 6 - 1 - 579 - 6 متساوية النسبة إلى الجميع - 4 - 608 - 7 أي منتزعة منه - 7 - 261 - 1 نسبتها - 7 - 261 - 2 إليه - 4 - 608 - 8 بالسوية فمن القيمتين يؤخذ نصفهما ، و من الثلاث ثلثها ، و من الخمس - 7 - 261 - 3 خمسها و هكذا . و ضابطه - 7 - 261 - 4 أخذ قيمة منتزعة - 7 - 261 - 5 من المجموع نسبتها - 7 - 261 - 6 إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم - 4 - 609 - 1 ، و ذلك - 7 - 261 - 7 لانتفاء الترجيح - 4 - 609 - 2 . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر قيمتها متعدد و مختلف بود لازم است قيمت واحدى كه نسبتش با تمام متساوى باشد اخذ كنند بنابراين از دو قيمت نصف آن دو را و از پنج قيمت خمس و يك پنجم آنها را اخذ نمايند شارح ( ره ) مىفرماين : تعدد قيمتها يا به جهت اختلاف مقوّمين ( قيمتگذاران ) بوده