سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
266
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مبيعبه منزله تالف بوده كه اگر مغبون معامله را فسخ كرد مىتواند مثل يا قيمت را بگيرد . قوله : و ان وجدها ناقصة : ضمير فاعلى در [ وجدها ] به بايع و ضمير مفعولى به [ عين ] راجع است . قوله : اخذها مجانا كذلك : ضمير فاعلى در [ اخذها ] به بايع و ضمير مفعولى به [ عين ] عائد است و مقصود از مجانا اين است كه بدون ارش آن را بگيرد و از [ كذلك ] يعنى به همان كيفيتى فعلى قوله : ان شاء : يعنى اگر فسخ را بخواهد و در غير اين صورت لازم است به بيع راضى باشد . قوله : فكالمعدومه : يعنى از نظر حكم ماننذ تالف ميماند . متن : و إن وجدها منتقلة عن ملكه به عقد لازم كالبيع و العتق رجع إلى المثل ، أو القيمة ، و كذا لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة ثم إن استمر المانع استمر السقوط ، و إن زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه ، أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم ، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ، و لو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه إلى العين وجهان من بطلان حقه من العين ، و كون العوض للحيلولة و قد زالت . حكم تصرفى كه مانع از رد عين باشد شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين :