سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
96
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
صورت اگرچه در واقع حق مدعى به ذمّه او باشد بحسب ظاهر شرع وى تبرئه شده و احيانا اگر مدعى در جائى به مالى از اموال او دست يافت گرچه با حق و طلب او از منكر مماثل و مانند هم باشد حق تقاص ندارد مگر در صورتى كه بعد از تمام شدن قضاوت به نفع منكر خود را تكذيب كرده و حق را بجانب مدعى دهد . قوله : سقطت الدعوى عنه : يعنى از منكر . قوله : و ان بقى الحق فى ذمته : يعنى اگرچه در واقع اگر وى كاذب باشد حق مدعى به ذمه منكر باقى مىماند . قوله : و حرم مقاصته به : ضمير در [ مقاصته ] به مدعى و در [ به ] به حق عائد است . قوله : لو ظفر له المدعى بمال : ضمير در [ له ] به تقاص حق راجع بوده و حاصل معنا اين است : اگر مدعى به جهت تقاص نمودن حق بمالى از اموال مدعى ظفر و دست يافت . قوله : مماثلا لحقه : يعنى حق مدعى . قوله : بعد ذلك : يعنى بعد از قسم و سقوط دعواى مدعى . متن : و كذا لا تسمع البينة من المدعي بعده أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال ، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله و إن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه ، و