سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

82

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قبول قوله ، و إنما يثبت إعساره بأحد الأمرين : البينة ، أو تصديق الغريم و ظاهره أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين و هو أجود القولين ، و لو شهدت البينة بالإعسار في القسم الثاني فأولى بعدم اليمين ، و على تقدير كون الدعوى ليست مالا و حلف على الإعسار ترك إلى أن يقدر ، و لا يكلف التكسب في المشهور ، و إن وجب عليه السعي على وفاء الدين ، و إلا يتفق ذلك بأن لم يقم بينة ، و لا صادقة الغريم مطلقا ، و لا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا حبس و بحث عن باطن أمره حتى يعلم حاله فإن علم له مال أمر بالوفاء ، فإن امتنع باشره القاضي و لو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق ، و إن علم عدم المال ، أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعد از اينكه منكر اقرار به حق خود و ادعاى مدعى را تصديق كرد اگر موقع مطالبه حق ادعاى اعسار نمود نزد حاكم از طريق بيّنه عادلى كه بر باطن حال وى مطلع است صدق گفتارش ثابت شد يا مدعى خود او را در ادعاى اعسار تصديق كرد و يا اساسا اصل دعوى و مخاصمه غير مال بود و منكر قسم بر اعسار خود بخورد رها مىشود و در غير اين صور وى را حبس كرده تا از حال او مطلع شوند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ اعسار ] عاجز بودن از پرداخت حق است زيرا مالى كه اضافه از خانه و جامه در خور شأن و خادم و دابه مورد حاجت و خرجى روز و شب خود و عيالات واجبه النفقه‌اش باش ندارد .