سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

81

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بدينوسيله خود را نزد حاكم برسانند و وقتى كار به اينجا رسيد كه منكر مدعى را تصديق نمود مدعى از قاضى بخواهد كه اقرار و تصديق او را ضبط كرده و در موقع ضبط وقتى از نام و نسب منكر جويا شد آن وقت نسبى را كه با هم تواطى بر آن كرده و مقصود سوئى از آن دارند ارائه نمايد و مدعى هم براى اطمينان بيشتر قاضى او را تصديق كند و بدين ترتيب از نظر قانونى و رسمى مثلا منكر خود را فرزند فلانى معرفى و ثبت و ضبط مود و آنگاه بعد از فوت وى مدعى ارث او شود تا آنها را مثلا بين خود و مدعى در خفا با هم تقسيم نمايند از اينرو است كه به صرف اقرار او ولو مدعى هم تصديقش كند نبايد اكتفاء شود . قوله : على نسب لغيرها : ضمير تثنيه به مدعى و منكر راجع است چنانچه ضمير در [ ليلزما ] نيز چنين است . متن : فإن ادعى الإعسار و هو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة بحاله و دابته و خادمه كذلك ، و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة . و ثبت صدقه فيه ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته ، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر ، و مخايل الإضاقة ، مع شهادتها على نحو ذلك بما يتضمن الإثبات ، لا على النفي الصرف ، أو بتصديق خصمه له على الإعسار ، أو كان أصل الدعوى به غير مال ، بل جناية أوجبت مالا ، أو إتلافا فإنه حينئذ يقبل قوله فيه ، لأصالة عدم المال ، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه تمنع من