سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

75

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هو غير مختلف : ضمير [ هو ] به حال راجعست . قوله : و هو مختلف : ضمير [ هو ] بماضى عائد است . قوله : فيحبس حتى يبيّنه : ضمير نائب فاعلى در [ فيحبس ] و ضمير فاعلى در [ يبيّنه ] بمدّعى راجع است . قوله : بان يعلم ان له عنده توبا الخ : ضمير در [ له ] بمدعى و در [ عنده ] بمنكر راجعست . قوله : فالمقتضى له موجود : ضمير در [ له ] بسماع قاضى و حكم او راجع است . قوله : لوجود داعى الحاجة فيه دونه : ضمير در [ فيه ] به مدعى و در [ دونه ] به مقرّ عائد است . قوله : غير كاف فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عدم سماع قاضى است . قوله : لما ذكرناه : كه مقصود اطلاق ادله باشد . متن : و إن تخلف الثالث و هو الجزم بأن صرح بالظن ، أو الوهم ففي سماعها أوجه أوجهها السماع فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل ، و السرقة ، دون المعاملات ، و إن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ، و لا نكول ، و لا مع شاهد ، بل إن حلف المنكر ، أو أقر ، أو نكل و قضينا به ، و إلا وقفت الدعوى . إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر شرط سوم تخلف نمود يعنى مدعى از روى جزم و يقين ادعا نكرد مثلا تصريح به ظن يا وهم نمود مثل اين‌كه گفت :