سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
60
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : او يأمر من يقول ذلك : فاعل [ يأمر ] ضميرى است كه به قاضى عائد بوده و در [ يقول ] ضميرى است كه به [ من موصوله ] برگشته و مشار اليه [ ذلك ] ، [ ليتكلم المدعى منكما ] يا [ تكلّما ] مىباشد . قوله : لما فيه : ضمير در [ فيه ] به تخصيص احدهما عائد است . قوله : اقل مراتبه الكراهة : ضمير در [ مراتبه ] به ترجيح راجع است . متن : و تحرم الرشوة بضم الراء و كسرها ، و هو أخذه مالا من أحدهما أو منهما ، أو من غيرهما على الحكم ، أو الهداية إلى شيء من وجوهه سواء حكم لباذلها به حق أم باطل و على تحريمها إجماع المسلمين ، و عن الباقر عليه السلام ، أنه الكفر بالله و رسوله و كما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي ، لإعانته على الإثم و العدوان ، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة فتجب إعادتها مع وجودها ، و مع تلفها المثل ، أو القيمة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : گرفتن رشوه بر قاضى حرام است و در صورت گرفتن بر او لازم است آن را برگرداند . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ رشوه ] بضم راء و كسر آن بوده و مقصود اينست كه قاضى از يكى ازمتخاصمين يا از هردو و يا از غير ايشان در مقابل حكمى كه نموده يا ارشاد و هدايتى كه به آنها مىكند مالى بگيرد اعم از آنكه