سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
52
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع بوده و در [ ردّه ] بقاضى و ضمير مفعولى آن به [ سلام ] عائد است . قوله : اذا وقع منه ما يقتضيه : ضمير در [ منه ] به قاضى و ضمير مفعولى در [ يقتضيه ] به انصاف عائد است . قوله : و استضعافا لمستنده : مؤلف گويد : از جمله رواياتى كه مشهور به آن جهت وجوب مساوات تمسّك فرمودهاند حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 18 صفحه 157 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة ، و فى النظر ، و فى المجلس . وجه ضعف وقوع نوفلى و سكونى در سند اين حديث است كه هردو عامى مىباشند . متن : هذا إذا كانا مسلمين ، أو كافرين ، و لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا كان له أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا ، أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : وجوب تساوى بين متخاصمين در موردى استكه هر