سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

29

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا لانّه اخذ به حكم الطّاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به . قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما ، فانّى قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما به حكم اللّه قد استخف و علينا ردّ و الراد علينا ، الراد على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه . متن : و تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع و هو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم ، أو بشهادة عدلين و إن لم تكن بين يدي حاكم ، بل يثبت بهما أمره عند كل من سمعهما ، و لا يثبت بالواحد ، و لا بقوله و إن شهدت له القرائن ، و لا بالخط مع أمن التزوير مع احتماله . مبحث طريق ثبوت ولايت قاضى شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولايت قاضى براى ديگران از دو راه ثابت مىشود : الف : از راه شياع . ب : از طريق شهادت دو مرد عادل . شارح ( ره ) مىفرماين : شياع : عبارت است از خبر دادن گروهى از مردم