سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
227
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عبارت از گرفتن مالى بناحق مىباشد . قوله : و السعاية الى الظالم : كلمه [ سعايت ] به معناى بدگوئى است . قوله : منع الزكوة : اعم از اينكه زكات مال باشد يا زكات بدن كه به آن زكات فطره گويند . قوله : و الظهار : بكسر ظاء طلاق زمان جاهليّت استكه مرد به همسرش مىگفت : ظهرك كظهر امّى ، و آن با اينكه از كبائر شمرده شده ولى معذلك معفوعنه مىباشد . قوله : و غيره : يعنى و غير اين مذكورات . قوله : الى اصحابنا مطلقا : ظاهرا كلمه [ مطلقا ] به صيغه اسم فاعل بوده و نصبش از اين جهت است كه حال از [ طبرسى ] است يعنى ايشان بطور مطلق و بدون قيد اين قول را به اصحاب و علماء اماميّه نسبت داده . قوله : نظرا الى اشتراكها : ضمير مؤنث به [ ذنوب ] عائد است . قوله : بالاضافة الى ما هو اعظم منه : ضمير [ هو ] به ماء موصول و ضمير در [ منه ] به [ بعضها ] عائد است . قوله : كالقبله : بضم قاف و سكون باء بوسه زدن را گويند . متن : و الإصرار على الصغيرة و هي ما دون الكبيرة من الذنب . و الإصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع ، أو أنواع من الصغائر ، أو حكمي و هو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه و إن لم يفعل ، و لا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون