سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
197
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مراد مجازا دكان و بيت مىباشد چه آنكه اگر معناى حقيقى آن اراده شده بود صفتش را [ صغير ] بايد قرار مىداد ولى ممكن است بگوئيم كلمه [ الضيقه ] صفت براى [ جواهر ] و [ عضايد ] هردو مىباشد و از باب تغليب مرحوم مصنف جانب [ عضايد ] را كه به معناى مجازيش استعمال شده مراعات نموده لذا صفت را به كلمه مذكور تعبير نمود نه [ الصغيره ] كه با جواهر تناسب دارد . قوله : فانه ينتفع بقسمته غالبا فى غيره : ضمير در [ فانه ] و [ فى غيره ] به سيف عائد است . متن : فلو طلب أحدهما المهايأة و هي قسمة المنفعة بالأجزاء ، أو بالزمان جاز و لم يجب إجابته ، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، و على تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها ، بل يجوز لكل منهما فسخها ، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر ، أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس اگر احد الشريكين از ديگرى طلب مهاياة كند اجابتش جايز است ولى واجب نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ مهاياة ] عبارت است از تقسيم نمودن منافع عين را يا به حسب اجزاء و يا به اعتبار زمان . مؤلف گويد : مثلا اگر عبدى مشترك بين دو نفر باشد تقسيم منافع به اعتبار اجزاء اين است كه مالى را كه وى كسب مىكند بين خود تقسيم نمايند