سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

152

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لو كان المدعون جماعة و أقاموا شاهدا واحدا فعلى كل واحد يمين ، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه و لا يثبت مال لأحد بيمين غيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مواردى كه وجود يك شاهد و قسم كافى است اگر مدعى افراد متعددى باشند وجود يك شاهد براى تمام كافى بوده منتهى هركدام بطور عليحده بايد قسم بخورند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه هركدام از ايشان در مقام اثبات حقّى براى خود مىباشند و چون با قسم هريك مال براى خود او ثابت مىشود نه ديگرى از اينرو رسيدن مال هركدام به دستش متوقف بر قسم خود صاحب مال بوده و با يمين ديگرى حاصل نمىگردد . متن : و يشترط شهادة الشاهد أولا ، و تعديله و الحلف بعدهما ، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف ، لأنه أحد جزأي سبب فوات المال على المدعى عليه ، و المدعي لو رجع غرم الجميع ، لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه ، و لو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك ، لاعترافه بترتب يده على المغصوب ، فيتخير المالك في التضمين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط است كه ابتداء شاهد شهادت داده و سپس اگر عدالتش براى قاضى محرز نيست وى را تعديل نموده پس از آن