سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
145
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
إن لزمها النفقة ، لخروجها عن حقيقتها ، و العتق على قول مشهور لتضمنه إثبات الحرية و هي ليست مالا ، و قيل : يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، و الكتابة و التدبير و الاستيلاد . و ظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث آت فيها و في الدروس ما يدل على أنها بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ، و النسب و إن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر ، و الوكالة لأنها ولاية على التصرف و إن كان في مال و الوصية إليه كالوكالة بالشاهد و اليمين متعلق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 3 - طلاق . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود طلاقى استكه از اشتمالش بر حال مجرد و خالى باشد يعنى غير طلاق خلع چنانچه حكم آن واضح و روشن است . 4 - رجوع . مؤلف گويد : مثلا زن ادعا كند كه مرد در مدت عدّه رجعى رجوع نموده و براى اثبات مدعايش بشهادت يكمرد عادل و قسم متمسك شود در اينجا رجوع با ايندو ثابت نمىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا مضمون اين ادعا صرفا اثبات زوجيّت بوده كه آن هم امر