سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
101
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : او كالبيّنة : يعنى بيّنه مدعى . قوله : فى مواضع كثيرة متفرقة فى ابواب الفقه : مؤلف گويد : مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه دو موضع از اين مواضع را به اين شرح نقل فرموده : الف : مشترى بر وكيل بايع ادعاء معيوب بودن مبيع را نمود و وكيل آن را انكار كرد حال اگر مشترى كه مدعى است قسم مردوده از وكيل را بخورد در صورتى كه آن را به منزله اقرار وكيل به عيب بدانيم وكيل آن را نمىتواند به موكّل رد كند زيرا اقرارش در حق غير نافذ نيست ولى اگر قسم را بمنزله بيّنه بدانيم حق ردّ دارد . ب : اگر منكر بيّنه اقامه نمود بر ابراء دين يا بر اداء حق بعد از اينكه مدعى قسم خورد در اينجا اگر قسم به منزله اقرار منكر باشد بيّنهاش مقبول نيست زيرا اقرار مكذّب بيّنه مىباشد و اگر بمنزله بيّنه باشد مقبول و مسموع است . متن : و إن نكل المنكر عن اليمين و عن ردها على المدعي بأن قال : أنا نأكل ، أو قال : لا أحلف عقيب قول الحاكم له : احلف ، أو لا أردّ ردت اليمين أيضا على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر : إن حلفت ، و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين ، مرة و يستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه ، و إن نكل فكما مرّ و قيل و القائل به الشيخان و الصدوقان و جماعة : يقضى