سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

86

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اما در سهم اكل حكم اينطور نيست كه اگر به آن اخلال كنند ضمان داشته باشد بلكه مجرد معصيت و عصيان مىباشد . قوله : و يجب قسمته : يعنى قسمت قربانى . قوله : و الصدقة عليه مع فقره : يعنى صدقه بر مؤمن در صورت فقر وى پس هر دو ضمير به مؤمن راجع است . قوله : و لا ترتيب بينها : ضمير به سهام سه‌گانه يعنى ( سهم هديه و صدقه و اكل ) راجع است . قوله : من الاكل مسمّاه : ضمير به اكل راجع است . قوله : و يعتبر فيهما : يعنى در اهداء و صدقه . قوله : عن ثلثه : ضمير به قربانى عائد است . قوله : يجب النية لكل منها : ضمير به سهام سه‌گانه عائد است . قوله : الا ان يجعله صدقة : ضمير فاعلى در [ يجعله ] به ناسك و مفعولى در آن به [ اهداء ] عائد است . متن : و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف و الركبة ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها على اليمنى ، و كلاهما مروي . شرح فارسى : و : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است شتر را به اين نحو قربانى كنند : آن را ايستاده نگهدارند در حالى كه دو دست حيوان را بوسيله ريسمانى جمع نموده از سمّ تا زانوها را بهم ببندند .