سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

80

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صحيحه مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 10 ص 111 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيى از عيص بن القاسم از ابيعبد اللّه عليه السلم : فى الهرم الذى قد وقعت ثناياه انّه لا بأس به فى الاضاحى و ان اشتريته مهزولا فوجدته سمينا اجزأك ، و ان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى . متن : و يستحب أن يكون مما عرف به أي حضر عرفات وقت الوقوف و يكفي قول بائعه فيه سمينا زيادة على ما يعتبر فيه ينظر و يمشي و يبرك في سواد الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع ، و في رواية و يبعر في سواد ، إما بكون هذه المواضع و هي العين و القوائم و البطن و المبعر سودا ، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه ، عظم جثته بحيث ينظر فيه و يبرك و يمشي مجازا في السمن ، أو بكونه رعي و مشي و نظر و برك و بعر في السواد ، و هو الخضرة و المرعى زمانا طويلا فسمن لذلك قيل : و التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام . شرح فارسى : ب : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است حيوان قربانى در وقت وقوف حجاج به عرفات به اين مكان حاضر شده باشد و نيز بيش از مقدار معتبر چاق باشد بطورى كه نگاه و راه رفتن و خوابيدنش در سياهى باشد . شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين : همينقدر كه بايع و فروشنده بگويد حيوان در عرفات حاضر بوده