سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
377
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : الدّال بعضها على الشهر : مانند روايتكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 244 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان از صفوان بن يحيى از عبد الرحمن ابن الحجاج از مولانا الصادق عليه السلام قال : فى كتاب على عليه السلام فى كل شهر عمرة . قوله : و بعضها على السنة : مانند روايتيكه مرحوم صالح وسائل آن را در ج 10 ص 245 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از حماد بن عيسى از حريز از مولانا الصادق عليه السلام و از جميل از زرارة بن اعين از مولانا الباقر عليه السلام قال : لا يكون عمرتان فى سنة . قوله : و بعضها على عشرة ايام : مانند حديثيكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 245 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از على بن ابى حمزه از مولانا الكاظم عليه السلام قال : لكل شهر عمرة . قال : و قلت له : يكون اقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة ايام عمرة . متن : و في التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا ، لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا ، و مع ذلك يمكن تخلفه لمتكلفها