سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

337

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الانتقام منه اه : كلمه [ الانتقام ] مبتداء و [ غير مناف ] خبر آن است و اين جمله دفع دخلى است كه شرح آن در قسمت ترجمه گذشت . و ضمير در [ منه ] به محرمى كه اعاده صيد نموده راجع است . قوله : غير مناف لها : ضمير در [ لها ] بكفاره عائدست . قوله : و الاقوى عدمه : ضمير در [ عدمه ] بتكرّر كفاره راجع است . قوله : و اختاره المصنف فى الشرح : ضمير منصوبى بعدم تكرر عائد است و مقصود از [ الشرح ] شرح ارشاد الاذهان است كه متن آن از مرحوم علامه حلّى و شرحش از مرحوم مصنف مىباشد . مؤلف گويد : بر اين كتاب شروحى بسيار نگاشته شده كه از جمله آنها كتاب روض الجنان تأليف مرحوم شهيد ثانى و مجمع الفوائد يا مجمع البرهان تأليف مرحوم محقق اردبيلى را مىتوان نام برد . قوله : فى صحيحة ابن ابى عمير : مقصود از آن نصى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 244 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا الصادق عليه السلام قال : المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه و النقمة فى الآخره .