سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

338

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مفسّرا به : ضمير [ به ] به عدم تكرار راجع است . قوله : و يعتبر كونه فى احرام واحد : يعنى در جريان نزاع معتبر است كه صيد در يك احرام باشد ، بنابراين ضمير در [ كونه ] به صيد عائد است . قوله : اما لو تعدد فى غيره : يعنى در غير تمتع . متن : و بتكرر اللبس للمخيط في مجالس ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ، لبسها دفعة ، أم على التعاقب طال المجلس ، أم قصر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين كفاره بواسطه تكرّر پوشيدن لباس دوخته شده مكرّر مىگردد مشروط باينكه آنها را در چند مجلس بپوشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر مجلس متحد باشد كفاره مكرّر نمىگردد اعم از اينكه جنس ملبوس در اين مرّات با هم متحد بوده يا مختلف باشد لباسها را يك جا و دفعتا بتن نمايد يا متعاقبا و با فاصله بپوشد مدت مجلس طولانى يا كوتاه باشد . قوله : لبسها دفعة : ضمير در [ لبسها ] بقرينه مقام به [ البسه ] عائد است . متن : و بتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا و إن اتحد المجلس ، و إلا فلا يتكرر . و في الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق ، و اللبس ، و الطيب ، و القبلة تعدد الوقت ، و نقل ما هنا عن المحقق و لم يتعرض لتكرر