سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
313
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بعد از اينكه فرض كرديم زن محل مىباشد براى وجوب كفاره وجهى به نظر نمىرسد چنانچه همين اشكال در وجوب كفاره بر عاقد محلّ نيز مىباشد . قوله : لكن هنا : يعنى در وجوب كفاره بر زن محلّه . قوله : و فى الفرق نظر : يعنى بين وجوب كفاره بر عاقد محلّ و وجوب آن بر زن محلّه فرق گذاشتن و اولى را تصديق و دومى را انكار نمودن به نظر صحيح نيست بلكه در هردو يا كفاره را بايد قبول نمود و يا انكار كرد . قوله : على المحل فيهما : يعنى در زن محلّه و عاقد محلّ . قوله : استنادا الى الاصل : يعنى اصالة البرائه . قوله : و ضعف مستند الوجوب : زيرا راوى آن سماعة است و آن واقفى مىباشد . قوله : او بحمله على الاستحباب : يعنى حمل مستند . قوله : و العمل بالمشهور : كه كفاره بر هردو واجبست . قوله : نعم لو كان الثلاثة : وجه استدراك و تعبير به كلمه [ نعم ] اين است كه در اين فرض چون هرسه محرم هستند جاى شك و ترديد نبوده و وجوب كفاره بر هرسه را مىتوان صريحا فتوى داد نه از باب احتياط و عمل باشتغال . قوله : بسببه لا بسبب العقد : كلمه [ بسببه ] جار و مجرور متعلق به [ وجبت الكفارة ] بوده و ضمير آن به [ دخول ] راجع است و كلمه [ لا بسبب العقد ] معطوف به آن مىباشد . قوله : و فى وجوبها على العاقد الاشكال : الف و لام -