سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

300

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : احرامها : يعنى احرام كنيز . قوله : بالنسبة اليه : يعنى نسبت به مولا . قوله : اما بالنسبة اليها : يعنى نسبت به كنيز . قوله : كالسابق : يعنى مانند فرع قبلى كه وطى نسبت به قبل از مشعر و بعد از آن ، قبل از طواف زيارت و بعد از آن از حيث كفاره متفاوت بود . قوله : فعلته بغيره : يعنى به غير اذن . قوله : فانّه يلغو : ضمير منصوب به احرام راجع است . قوله : عليهما : يعنى بر مولا و كنيز . قوله : و لا يلحق بها : يعنى بكنيز ملحق نمىشود . قوله : الغلام : بضم ميم گاهى به معناى كودك و زمانى به معناى مرد ميان‌سال و جوان استعمال مىشود كه در اينجا معناى دوم مراد است . قوله : و ان كان افحش : ضمير در [ كان ] به وطى با غلام راجع است . قوله : و جواز اختصاص اه : كلمه [ جواز ] به معناى امكان و احتمال است . قوله : كسقوطها : يعنى سقوط كفاره . متن : و لو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له و لا عادة فبدنة للموسر أي عليه ، و بقرة للمتوسط ، و شاة للمعسر ، و المرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف . و قيل : ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر