سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
270
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وجه ضعف اين روايت وقوع سماعة المهران است در سند اين حديث و وى واقفى مذهب است . قوله : و نسبه فى اليدين : ضمير منصوبى به حكم راجع است . قوله : وجوب الارش فى الجميع : مقصود از ارش عبارت است از تفاوت بين قيمت صحيح و ناقص . قوله : لانه نقص : ضمير منصوبى به [ كل واحد من - المذكورات يعنى كسر قرنى الغزال الخ ] عائد است . قوله : فيجب ارشه : ضمير به [ نقص ] راجع است . قوله : حيث لا معيّن يعتمد عليه : كلمه [ معيّن ] به صيغه اسم فاعل بوده و ضمير در [ عليه ] به آن عائد است . متن : و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ، و لا عقد ، و لا إرث ، و لا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له هذا إذا كان عنده . أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء و غيره كالإرث ، و عدم خروجه بالإحرام ، و المرجع فيه إلى العرف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : صيد در ملك محرم داخل نمىشود نه به حيازت و نه به عقد و نه به ارث . شارح ( ره ) مىفرماين : و نه به غير اين امور از اسباب و موجبات ملك همچون نذر يعنى كسى نذر كرده حيوانى كه صيدش بر محرم حرام است بوى بدهند