سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
245
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : كما صرح به : ضمير به [ فرق ] راجعست . قوله : فغير المملوك حكمه ذلك : فاء عاطفه و براى ترتيب ذكرى [ عطف مفصل بر مجمل ] است و مشاراليه [ ذلك ] حكمى است كه مرحوم مصنف در متن فرموده : قوله : و الحرمى منه : يعنى از غير مملوك . قوله : علفا لحمامه : مقصود از علف طعام بوده و ضمير در [ لحمامه ] به حرم عائد است . قوله : و ليكن قمحا : ضمير در [ ليكن ] به علف راجع بوده و مقصود از قمح ( بفتح قاف و سكون ميم ) گندم است . قوله : للرواية : مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در ج 9 ص 214 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از سهل بن زياد از احمد بن محمد بن ابى نصر از حماد بن عثمان قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : رجل اصاب طيرين ، واحدا من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشترى بقيمة الذى من حمام الحرم قمحا قيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر . قوله : و المملوك كذلك : مشاراليه [ ذلك ] اشتراء العلف لحمام الحرم است . قوله : او كونه المتلف : ضمير در [ كونه ] به مالك راجع است .