سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
246
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و الا وجب : يعنى در غير ايندو صورت ، و آن وقتى است كه قاتل غير مالك بوده و قتل حيوان باذن وى نباشد . متن : و في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل مفطوم رعى قد كمل سنه أربعة أشهر ، و هو قريب ، من صغير الغنم في فرخها ، و لا بعد في تساوي فداء الصغير و الكبير كما ذكرناه و هو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ، ثم على بنت المخاض ، أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، للإجماع ، على انتفاء الأمرين و كذا مما قيل : من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات ، و اتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير و الوجه ما ذكرناه ، لعدم التنافي بوجه . هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف ، أو على وجوب الفتى كما اخترناه ، و حمله على الحمل و إلا بقي الإشكال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در قتل هركدام از قطاة و كبك و دراج لازمست ببرّهاى كه از شير گرفته شده و خود به چرا مىرود بعنوان كفاره بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : سنّ اين حيوان مىبايد چهار ماه تمام باشد كه در اين سن تقريبا با صغير غنم ( يعنى گوسفند نوجوان ) يكى مىشود و لازمه آن اين است كه كفاره قتل اين سه با كفاره قتل جوجههايشان كه در آن صغير غنم واجب است مساوى باشد و اين معنى البته چندان