سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
143
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نسبت بوى معقول نيست . قوله : حينئذ : يعنى در حين طفوليّت . قوله : بدونه الى ان يأتى به : ضمير در [ بدونه ] به [ طواف النساء ] و در [ يأتى ] به طفل و در [ به ] نيز بطواف النساء راجعست . متن : و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، و إنما الشك في المحلل . و الأقوى أنها كالرجل ، و لو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به ، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان ، و لا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ، و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة و كثير من غيرها و الأقوى حل الإحرامي منه بطواف النساء . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اما زن بدون اشكال بواسطه احرام مردان بر او حرام مىشوند ، منتهى شك در اين است كه محلّل در حق او چيست : بايد گفت اقوى اين است كه ايشان نيز همچون مردان بوده و تا اين طواف را انجام ندهند حكم حليّت بر ايشان محقق نمىشود . فرع در صورتى كه مرد طواف النساء را بر وقوفين مقدم كند پس در حلال شدن زنان بر او به مجرد آن يا توقف داشتنش بر بقيه مناسك دو وجه است .