سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
123
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ذبح كند از اضحيه نيز كفايت مىكند . قوله : و كسرها : ضمير به [ الهمزه ] عائد است . قوله : فيهما : يعنى در قرائت ضم همزه و كسر آن . قوله : و هى ما يذبح : ضمير به [ اضحيه ] راجع است . قوله : و هى مستحبة اه : ضمير به [ اضحيه ] برمىگردد . قوله : بل قيل بوجوبها : ضمير به [ اضحيه ] رجوع مىكند . قوله : روى استحباب الاقتراض اه : روايت مورد اشاره را مرحوم صاحب وسائل در ج 10 ص 177 به اين شرح نقل نموده : محمد بن على بن الحسين قال : جائت امّ سلمه رضى اللّه عنها الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم . فقالت : يا رسول اللّه يحضر الاضحى و ليس عندى ثمن - الاضحيّه فاستقرض و اضحى ؟ قال : استقرضى فانّه دين يقضى . قوله : الاقتراض لها : ضمير به [ اضحيه ] عائد است . قوله : و انّه دين مقضى : ضمير منصوبى به [ الاقتراض ] راجع است . قوله : اجزء عنها : ضمير مرفوع مستتر در [ اجزء ] به هدى و ضمير در [ عنها ] به اضحيه راجع است . متن : و الجمع بينهما أفضل و شرائطها و سننها كالهدي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اگر بين واجب و مستحب جمع نموده و به هردو اقدام كنند افضل و بهتر است .